العيني

602

البناية شرح الهداية

لأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق ، ولزمها ثلاث حيض ، وإنما تجب عدة الوفاة إذا زال النكاح بالوفاة إلا أنه بقي في حق الإرث لا في حق تغير العدة ، بخلاف الرجعي ، لأن النكاح باق من كل وجه . ولهما أنه لما بقي في حق الإرث يجعل باقيا في حق العدة احتياطا ، فيجمع بينهما . ولو قتل على ردته حتى ورثته امرأته فعدتها على هذا الاختلاف ، وقيل : عدتها بالحيض بالإجماع ، لأن النكاح حينئذ ما اعتبر باقيا إلى وقت الموت في حق الإرث ، لأن المسلمة لا ترث من الكافر . فإن أعتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر ، لقيام النكاح من كل وجه . وإن أعتقت وهي مبتوتة أو متوفى عنها زوجها لم